السيد علي الموسوي القزويني

453

تعليقة على معالم الأصول

والجواب عن الأوّل : ظاهر ممّا حقّقه السيّد ( رحمه الله ) ، إذ ليس نزاعنا في مطلق شرط الوقوع ، وإنّما هو في الشرط الّذي يتوقّف عليه تمكّن المكلّف شرعاً وقدرته على امتثال الأمر . وليست الإرادة منه قطعاً * ، والملازمة إنّما تتمّ بتقدير كونها منه . وحينئذ فتوجّه المنع عليها جليّ . وعن الثاني المنع من بطلان اللازم * * . وادّعاء الضرورة فيه مكابرة وبهتان وقد ذكر السيّد ( رضي الله عنه ) في تتمّة تنقيح المقام ما يتّضح به سند هذا المنع ; فقال :

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 8 : 140 ، كنز الدقائق 11 : 159 وأنوار التنزيل 2 : 297 .